الرئيسية / سياسة / د. علي ال غازي يرفع قضيه لمحمكة الجنايات الدوليه
منظمة السلام والصداقة الدولية

د. علي ال غازي يرفع قضيه لمحمكة الجنايات الدوليه

Newswekarabi 

دكتور علي ال غازي 

 

 

هذا نص الدعوى الجنائيه  التي رفعها الدكتور علي ال غازي ضد مجرمي الحرب في السودان تابعوها قراءةً وسوف يتم نشر كل مايحدث لها من تطورات في محكمة الجنايات الدوليه بهولندا

سعاد علاوي

 

رئيس واعضاء محكمة الجنايات الدوليه

تحية اجلال وتقدير

تعد الدعوى المقدمة مني تقع تحت قانون مكافحة جرائم الحرب ( المادة8)
والتي تقوم أركان هذه الجريمة بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة بــ12 أغسطس 1949، وكذلك الانتهاكات الخطيرة للقوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي للمنازعات المسلحة.. سواء كانت الانتهاكات موجهة ضد العسكريين وضد الأموال والأعيان المدنية وهي محل دعواي
علماً بأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة لا تسقط بالتقادم (المادة29) .والتي لازالت قائمه ولم تتوقف بحكم وساطة المملكة العربيه السعودية وامريكا ولم تنصاع الاطراف بطلب التوقف لعدة هدنات ولم تتم الاستجابة
اما قواعد اختصاص المحكمة للاختصاص الشخصي (المادة 25)
حيث بجب ان تمارس المحكمة الجنائيه الدولية تخصصها في حق الأشخاص الطبيعيين، فالمسؤولية أمام المحكمة مسؤولية فردية وشخصية، ولعل هذه المادة تُزيل الإلتباس من أن المحكمة تحاكم دول أو حكومات أو منظمات أو شركات، فالشخص الطبيعي يُسأل أمام المحكمة بصفته فاعلاً للجريمة أو مُساهما أو شريكاً بالتحريض أو المساعدة كذلك يُسأل الشخص في حالة الشروع في ارتكاب الجريمة.
يُطبق النظام الأساسي للمحكمة على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أم ممثلاً أو منتخباً، او لزعيم عصابه فكل هذه الصفات لا تُعفي من المسؤولية الجنائية، كما أنها تُعد عذراً مخففاً للعقوبة، وبذلك فالنظام الأساسي لم يعترف أو يعتد بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة لبعض الأشخاص في القانون الدولي، فلا تحول الحصانات والامتيازات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، سواء كانت هذه الإجراءات وتلك الحصانات في إطار القانون الدولي أو القانون الوطني .
مسؤولية القادة والرؤساء (المادة 28)
أكد النظام الأساسي للمحكمة على مسؤولية القادة العسكريين، مسؤولية جنائية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم طالما كانوا خاضعين لإمرتهم وسيطرتهم الفعلية، وذلك بشرط :
1- توافر علم القائد أو افتراض علمه أن قواته قد ارتكبت أو على وشك ارتكاب جرائم.
2- إذا لم يتخذ القائد تدابير لازمة ومعقولة تحول دون ارتكاب الجرائم أو المسببات المختصة والداعية للتحقيق. لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق.
أوامر الرؤساء (المادة 33 )
لا يجوز التذرع بأوامر الرؤساء للإعفاء من المسؤولية الجنائية، سواء كان الأمر امتثالاً لأمر حكومة أو رئيسا، عسكريا كان أو مدنيا، إلا في الحالات الآتية :
1- إذا كان على الشخص التزامهم قانوني بإطاعة الأوامر .
2- إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع .
3- إذا لم تكن عدم مشروعية الفعل ظاهرة.
اما انا فمن خلال المنهجيات القانونية الأنجلوساكسونية التيي تفرد بهذا الحق للنيابة العامة في نفس البلد الا اذا كانت مسلوبة الاراده وتئن تحت وطأة احد اطراف الحرب ، و بالتالي يكون دور الضحايا و المدافعين عن حقوق الإنسان هو إعمال حملات الضغط و التكثيف من الاتصالات في سبيل الإقناع برفع الدعوى ومباشرة التحقيق.لمحكمة الجنايات الدولية

وهنا اذكر واقعة حقيقية بالإمكان الاستناد في إثباتها إلى عدد من البراهين التي لا تترك أي مجال للشك في حدوثها وهي ماتتداوله اروقة الامم المتحدة والجمعيات ووسائل الاعلام المحليه والعالمية والحقوقيه ، والحرب الدائره في السودان وماينتج عنها من القتل والتشريد وتدمير البنى التحتيه في السودان و المسار الذي ساتخذه في مجرى الدعوى القضائية ضد اعداء الانسانيه زعماء الحرب للقضاء على الدوله للتنافس على كرسي الرئاسه مابين جيش دوله وميليشيا عصابية مجرمة تسفك دماء الابرياء وتدمير بنا وطن ارهقه العوز والفقر إذا كانت قد رفعت هذه القضيه ماذا تم بها فعلا . و لهذه الغاية توفر اللجان الحقوقية الأممية و المقررون الخاصون ، و كذا مواقع المنظمات ذات الصلة جداول و شبكات تسهل للموثقين تدوين المعلومات التي يجمعونها بحسب كل نوع من أنواع الانتهاكات المرصودة .
ـ إن الإصرار على عدم إفلات الجناة من العقاب يحفز عديدا من المنظمات الدوليةو الإقليمية غير الحكومية لحقوق الإنسان على مساعدة الضحايا ووطنهم و الجمعيات المحلية المعنية في إنجاح الدعاوى المرفوعة في إطار عالمية الاختصاص القضائي
للمجرمين

ومن خلال تجارب الدعاوى المرفوعة في إطار عالمية الاختصاص القضائي أن معظمها ما كان بإمكانها أن تتكلل بالنجاح لولا الدعم الدؤوب و الناجع الذي قدمته منظمات لحقوق الإنسان ، دولية و أخرى إقليمية ، غير حكومية لفائدة الضحايا كما لفائدة جمعيات المدافعين عن حقوق الإنسان المحلية المناصرة لهؤلاء الضحايا . و غني عن التذكير بأن قيمة هذا الدعم تزداد كلما كانت هذه المنظمات تتمتع بالمصداقية و الاستقلالية و الموضوعية و التمرس الطويل و الحرفية العالية و كذا بقوة الرد المضاد و قوة أثره . غير أنه و بالنظر إلى العبء اللغوي و غيره من عوائق التنقل و الاتصال و التواصل ، من جهة ، مع بعض هذه المنظمات ، و من جهة أخرى ، مع آليات القضاء خارج تراب البلد ، يكون حريا الاتجاه نحو تنويع مصادر الدعم عن طريق :
ـ طلب الإرشاد القانوني و الميداني:
فمنظمة العفو الدولية Amnesty International يمكن أن تخدم دعوانا في ما يخص البيانات التشريعية و القوانين اللازمة لرفع الدعاوى و تحريكها.
و ” مركز الحقوق الدستورية” Center for Constitutional Rights ( CCR ) يمكن أن يساعد في القضايا المتعلقة بطلبات جبر الضرر .
و ” مركز العدالة و المساءلة ” Center for justice and Accountability يمكن أن يعمل من أجل إحالة الجناة الضالعين في جرائم الحرب والقتل على العدالة كلما دخلوابعض دول اوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .
و ” منظمة مراقبة حقوق الإنسان ” Human Rights Watch يمكنها ، بناء على خبرتها في التعامل مع عالمية الاختصاص القضائي، أن تفيد في الإرشاد في أهم ما يتعلق بمجال رفع ودعم الدعاوى خارج البلد .

لهذا التطور، مثل معاهدة فرساي لعام 1919م، واتفاق لندن لعام 1945م، واتفاقيات جنيف لعام 1949م.

وقد أصبحت جرائم الحرب في وقتنا تستلزم ملا‌حقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات، كما كتب البروفيسور تونكين بهذا الخصوص «عندما يطلق على حرب عدوانية تستهدف انتهاك الأ‌عراف الدولية، صفة جريمة، فهذا يعني بالنسبة للدولة، أنها ارتكبت جنحة ذات طابع خطر للغاية، أما الأ‌شخاص الطبيعيين الذين نفذوا هذه الأ‌فعال، فيطبق عليهم القانون الدولي الحديث، مبدأ اقتراف الجريمة الدولي وما يسفر عنه من تحميلهم المسؤولية الجنائية».

ومن وجهة نظري يمكن القول «بأن القانون الدولي الجنائي يشكل فرعا متكاملا‌ للقانون الدولي، وهي تنظم التعاون في مجال التخصص والقبض على الأ‌شخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مناصبهم باعتبارهم الشخصيات المسئولة عن ارتكاب جرائم الحرب والتي تكون ذات الاصداء الدولية والجرائم ذات الطابع الدولي».

الاعزاء رئيس واعضاء محكمة الجنايات الدوليه اعلم انكم تتابعون وبمزيد من الترقب والقلق ماذا يحدث للشعب السوداني من القتل والتهجير وتدمير البنا التحتيه من مرافق تعليميه وصحية ومصانع ومطارات ومحلات تجاريه وعدم افساح المجال لتمرير المساعدات الانسانيه من دواء وغذاء وكساء وهنا اشكر قيادة المملكة العربيه السعودية التي جمعت الاطراف المتنازعة ووقعوا اتفاقية للهدنه ونقضوها ثاني يوم
اتقدم لمجلسكم الموقر
بنطبيق لوائح وانظمة المحكمة حسب القانون الجنائي الدولي
لكل من:
عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني
محمد حمدان دقلو ويُلقب بـ حميدتي قائد ميليشيا ارهابيه
وجميع قادتهم التنفيذي الذين يقومون بتنفيذ ممنهج من قتل وقمع وتهجير وتدمير ثروات وطن وشعب
وتقديمهم للمحاكمة العلنية
والدعوه لتشكيل قوه امميه لفض النزاع والاشراف على وقف اطلاق النار

خبير استراتيجي ومحلل سياسي
دالدكتور /علي آل غازي
عضو منظمة السلام والصداقة الدولية
ناشط في حقوق الانسان

anw0000@hotmail.com

 

اشراف
. خلودعلي

تنسبق عام

سعاد علاوي

اميره السديري

شوق العنزي

تقرير ،،،

اميره

العنود
آني فريد

شذا علي

خلود العنزي

London – Control

‏Debra

‏Hall

‏Dona Bell

Cairo – branch office

‏Dr-Ahmed ALi

‏Hanan Saad

  1. i

 

الأكثر طلباً وتواجداً في الشرق الأوسط الاكثر تغطيةً للمعارض والمؤتمرات والمهرجانات والاعلاناتIMG

 

 

عن مؤيد علي

شاهد أيضاً

حماس الخساس ماذا فعلتوا بالشعب الفلسطيني

Newswekarabi د. علي ال غازي   الدكتور علي ال غازي يبين لمن يتداولون الاشاعات عن …